محمد بن إدريس، حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري. وأخرجه ابن خزيمة "2288" عن محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "982" "10"، وأبوداود "1954"، وابن خزيمة "2289"، البيهقي 4/117من طريقين عن عراك، به.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري. وأخرجه ابن خزيمة "2288" عن محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "982" "10"، وأبوداود "1954"، وابن خزيمة "2289"، البيهقي 4/117من طريقين عن عراك، به.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 66)