حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيما خمس أواق صدقة" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد الرزاق "7254"، ومسلم "979" "4" و"5" والطحاوي 2/35 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7255" عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه أحمد 3/86، والنسائي 5/37 في الزكاة: باب زكاة الإبل، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 73)