الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: "كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (1) .
3296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (2) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184و 193و 258، وأبو داود "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوي 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/291-292، ومسلم "1071" "166" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود "1652" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 3/119و 132، والبخاري "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195و 7/30، والطحاوي 2/9 من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: "كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (1) .
3296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (2) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184و 193و 258، وأبو داود "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوي 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/291-292، ومسلم "1071" "166" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود "1652" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 3/119و 132، والبخاري "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195و 7/30، والطحاوي 2/9 من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 90)