قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذلك مدين من قمح (2) .--------------------------------------------
(1) تحرف في الأصل إلى: زيد، والتصحيح من "التقاسيم" 1/لوحة403.
(2) إسناده حسن، المعلى بن إسماعيل المدني ذكره المصنف في "الثقات" 7/493، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/332: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غيرُ أرطأة، بقية رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني 2/140من طريق شريح بن يزيد، حدثنا أرطأة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/251، وأحمد 2/5 و 55 و 66 و 102، وابن أبي شيبة 3/72، والدارمي 1/392، والبخاري "1511" في الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، و"1512" باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم "984" "14" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبوداود "1613" و "1614" و "1615" في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، وابن خزيمة "2393" و "2395" و "2397" و "2403" و "2404" و "2409" و "2411"، والطحاوي 2/44، والبيهقي 4/159 و 160 و 162و 164، والدارقطني 2/139و 140من طرق عن نافع، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 97)