‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ
3353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نعم" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/760.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2760" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي 6/277، والبغوي "1690".
وأخرجه البخاري "1388" في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم "1004" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و "1630" في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "2499" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 140)