سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و39، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "1706".
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و39، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "1706".
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 153)