ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
3387 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ(1) فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ(2) مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا»(3) . [2: 63]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ
3388 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ--------------------------------------------
= الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6771) و (6772) ، والبغوي (1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (3397) .
(1) في الأصل: الجبل، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 178.
(2) في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم ".
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من قوله " لأن يعمد … " مالك 2/998-999، ومن طريقه البخاري =
3387 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ(1) فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ(2) مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا»(3) . [2: 63]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ
3388 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ--------------------------------------------
= الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6771) و (6772) ، والبغوي (1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (3397) .
(1) في الأصل: الجبل، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 178.
(2) في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم ".
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من قوله " لأن يعمد … " مالك 2/998-999، ومن طريقه البخاري =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 182)