‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ
3445 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإن غم عليكم، فاقدروا له" (1)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان.
وأخرجه من طريق مالك: الدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"، ومسلم "1080" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والبيهقي 4/204، والدارقطني 2/161، البغوي"1713".
وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه أبو داود "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، من طريق أيوب، عن نافع، به.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 229)