8- بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ
3516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يصومه كله (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، يعقوب بن حميد: صدوق ربما وهم، وقد توبع عليه، وعبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي- احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "1146" "152" في الصوم: باب قضاء رمضان في شعبان، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/150- 151 في الصوم: باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن الجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه دون قولها: "ما كان صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ … " مالك 1/308 في الصيام: باب جامع قضاء الصيام، وعبد الرزاق "7676" و"7677"، وابن أبي شيبة 3/98، والبخاري "1950" في الصوم: باب متى يقضى رمضان، ومسلم "1146"، وأبو داود "2399" في الصوم: باب تأخير قضاء رمضان، والنسائي 4/191 في الصيام: باب وضع الصيام عن الحائض، وابن خزيمة "2046" و"2047" و"2048"، والبيهقي 4/252، البغوي "1770" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه كذلك الطيالسي "1509"، وابن شيبة 3/98، وأخمد 6/124 و131و 179، والترمذي "783" في الصوم: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن خزيمة "2049" و"2050" و "2051" من طرق عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة. وانظر "3580" و"3637" و"3648".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ
3516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يصومه كله (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، يعقوب بن حميد: صدوق ربما وهم، وقد توبع عليه، وعبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي- احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "1146" "152" في الصوم: باب قضاء رمضان في شعبان، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/150- 151 في الصوم: باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن الجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه دون قولها: "ما كان صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ … " مالك 1/308 في الصيام: باب جامع قضاء الصيام، وعبد الرزاق "7676" و"7677"، وابن أبي شيبة 3/98، والبخاري "1950" في الصوم: باب متى يقضى رمضان، ومسلم "1146"، وأبو داود "2399" في الصوم: باب تأخير قضاء رمضان، والنسائي 4/191 في الصيام: باب وضع الصيام عن الحائض، وابن خزيمة "2046" و"2047" و"2048"، والبيهقي 4/252، البغوي "1770" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه كذلك الطيالسي "1509"، وابن شيبة 3/98، وأخمد 6/124 و131و 179، والترمذي "783" في الصوم: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن خزيمة "2049" و"2050" و "2051" من طرق عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة. وانظر "3580" و"3637" و"3648".
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 283)