‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ
3522 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ، [عَنِ] (1) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ [عَنِ ابْنِ سِيرِينَ] (2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمًا، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فقال--------------------------------------------
(1) سقطت "عن" من الأصل، واستدركت من "سنن أبي داود".
(2) سقطت من الأصل، واستدركت من الدارقطني.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 288)