ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا
3572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7886". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "1026" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "2458" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوي "1694".
وأخرجه البخاري "5192" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.
3572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7886". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "1026" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "2458" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوي "1694".
وأخرجه البخاري "5192" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 339)