يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ من شعبان فأفطروا حتى يجىء رمضان" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/442، وعبد الرزاق "7325"، وابن أبي شيبة 3/21، والدارمي 2/17، وأبو داود "2337" في الصوم: باب في كراهية ذلك، والترمذي "738" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحار رمضان، وابن ماجه "1651" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، والبيهقي 4/209 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم الحال شهر رمضان.
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 356)