عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" أَوْ قَالَ: "لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ" فَقَامَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذاك صوم أخي داود" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن معبد: هو الزِّماني.
وأخرجه ابن خزيمة "2117" من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 4/286 من طريق هشام عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 5/296-297 و310-311، وابن أبي شيبة 3/78، ومسلم "1162" "197" "198" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود "2426" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، والنسائي 4/207 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه، وابن خزيمة "2117" و"2126"، والبيهقي 4/286 و300، والبغوي "1789"و "1790" من طرق عن غيلان بن جرير، به. وانظر الحديث رقم "3639".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 404)