‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْمَرْءِ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ
3664 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح وهو مكرر "3662".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 423)