‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
3714 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لأحد أن يحمل السلاح بمكة" 1. [2:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1356 في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلاحاجة، ومن طريقه أخرجه البغوي 2005 عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 5/155 من طريقين عن إبراهيم الصيدلاني، عن سلمة بن شبيب، به.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 27)