ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3760 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "ويهل أهل اليمن من يلملم" 1. [78:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله..
وأخرجه مسلم 1182 15 في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحي بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1182، وابن خزيمة 2593 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 2/50و135، والبخاري 7344 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/117و118من طرق عن سفيان، وأحمد 2/46و107عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.
3760 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "ويهل أهل اليمن من يلملم" 1. [78:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله..
وأخرجه مسلم 1182 15 في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحي بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1182، وابن خزيمة 2593 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 2/50و135، والبخاري 7344 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/117و118من طرق عن سفيان، وأحمد 2/46و107عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 75)