. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= خزيمة 2580 و 2581، وأبو يعلى 4712، وابن الجارود 414. والطحاوي 2/130، والبيهقي 5/34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.
وأخرجه الشافعي 1/298، وأحمد 6/107و 186و237و258، والطيالسي 1553، ومسلم 1189 38، والنسائي 5/126-127، والطحاوي من طرق عن عائشة، به. وانظر: 3768و3770 و 3771 و 3772.
وقولها: "قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 83)