‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشِقِّهِ
3778 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَقَالَ: "مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عمرتك" 1. [78:1]--------------------------------------------
1إسناد صحيح. يزيد بن وهب ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود 1821 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، ومن طريقة البيهقي 5/57 عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 90)