قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: رَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْخَبَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاءَ لَا ضَعْفَ بِهِمْ، فَارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَبَقِيَ الرَّمَلُ فَرِضَا1 عَلَى أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
3814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ" فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ، اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ رَمَلُوا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، حتى إذا بلغوا الركن مشوا إلى--------------------------------------------
= وأخرجه الدارمي 2/42، ومسلم 2/42، ومسلم 1263 في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والترمذي 857 في الحج: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي 5/230 في مناسك الحج: باب الرمل من الحجر إلى الحجر، وابن ماجة 2951 في المناسك: باب الرمل حول البيت، من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وسيأتي بطوله برقم 3943 و 3944.
1 بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن، والثوري، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك. انظر: "المغني" 3/373-377، و"المجموع"8/40 وما بعدها.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 122)