ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
3940 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بالمتعة، وكان بن الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ، فَقَالَ: عَلَى يَدِي دارَ الحديثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 1. [11:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة.
وأخرجه الطيالسي 1792، ومسلم 1217 في الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، والبيهقي 5/21 و 7/206 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1405 17 في النكاح: باب نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصراً.
وقال البيهقي 7/206: ونحن لا نشك في كونها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأخذناه به، ولم نجده صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم.
وأخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها، ألا إني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته.
وقوله: "وأبتوا" أي اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.
3940 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بالمتعة، وكان بن الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ، فَقَالَ: عَلَى يَدِي دارَ الحديثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 1. [11:5]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة.
وأخرجه الطيالسي 1792، ومسلم 1217 في الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، والبيهقي 5/21 و 7/206 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1405 17 في النكاح: باب نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصراً.
وقال البيهقي 7/206: ونحن لا نشك في كونها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأخذناه به، ولم نجده صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم.
وأخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنها، ألا إني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته.
وقوله: "وأبتوا" أي اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 247)