‌‌باب الكفارة
‌‌ذكر البيان بجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه

21- بَابُ الْكَفَّارَةِ
3978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد ابن زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "انْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين" 1. [29:4]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو السختياني.
وأخرجه الطبري في جامع البيان 3340 عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/241، ومسلم 1201 في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي 2974 في التفسبر: باب ومن سورة البقرة، والطبري 3341، والطبراني في المعجم الكبير 19/234 و 235 و 237، من طرق عن أيوب، به. وانظر 3980 و 3983.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 290)