‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
3989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع1. [70:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "موطأ مالك"1/359 في الحج: باب الحج عمن يحج عنه، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند1/993، وأحمد 1/346 و 359، والبخاري 1513 في الحج: باب وجوب الحج وفضله، و 1855 في جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل، ومسلم 133 في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهم أو للموت، وأبو دواد 1809 في المناسك:.....=

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 301)