ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا
4051 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صخر بن جويرية، عن نافع، عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ له فيخطب" 1. [12:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/3 من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد 3159، والبيهقي 7/180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن صخر بن جويرية، به. وانظر الحديث رقم 4047.
4051 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صخر بن جويرية، عن نافع، عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ له فيخطب" 1. [12:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/3 من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد 3159، والبيهقي 7/180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن صخر بن جويرية، به. وانظر الحديث رقم 4047.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 359)