عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" 1. [78:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 394)