عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [41:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 4084.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 4084.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 398)