‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان، عن نافع بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" 1. [41:3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ2 إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه عبد الرزاق 10299 ومن طريقه أبو داود 2100 في النكاح: باب في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، والدارقطني 3/39،ة والبيهقي 7/118 عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/261، والنسائي 6/84-85، والدارقطني 3/238-239 من طريق ابن إسحاق، و 3/239 من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح بن ميسان، عن عبد الله بن الفضل، عن ناقع، به. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4088.
2 تحرفت في الأصل إلى: "والإحسان" والتصويب من التقاسيم 3/129.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 399)