‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كَوْنُهُ
4104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1. [10:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه النسائي 6/181 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في "تاريخ بغداد"11/116 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. قال النسائي بعد ن روى الحديث: ولا أحسب هذا عن......=

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 413)