عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1.
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 417)