ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.
4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 425)