‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ
4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه البخاري 5193 في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 481)