‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ
4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ1، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ2 أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" 3. [65:3]--------------------------------------------
1 تحرف في الأصل إلى: "نافع"، والتصويب من التقاسيم 3/لوحة 243.
2 تحرف في الأصل: "شعبة عن" إلى: "سعيد بن"، والتصويب من التقاسيم.
3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعى –واسمه سويد ين حجير- فمن رجال مسلم، وغير حكيم بن معاوية، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 4/447، وابن ماجه 1850 في النكاح: باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" 8/432، والطبراني 19/1039، والبيهقي 7/295 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 2142 في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وأحمد 4/447، والطبراني 19/1034 و 1037و 1038،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 482)