عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَدُهُمُ الشَّيْءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْمَعُهُ بَعْدُ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ عِنْدَهُ خَطَرًا، وَأَعْظَمُ لَدَيْهِ قَدْرًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّةً يُؤَدِّي مَا سَمِعَ، وَتَارَةً يَرْوِي عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ، وَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ فَوْقَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِدَالٍّ (2) عَلَى بُطْلَانِ سَمَاعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَهَذَا كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ سَمِعَهُ من--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. وهيب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أحمد 6/95-96 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31 و216، ومسلم (1450) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، وأبو داود (2063) في النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي (1150) في الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، وابن ماجة (1941) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارقطني 4/172، والبيهقي 7/454 و454-455 و455 من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه النسائي في النكاح من (الكبرى) كما في (التحفة) 11/453 عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وأخرجه أحمد 6/247، والدارمي 2/156 من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(2) في الأصل: (يدل) ، المثبت عن (التقاسيم) 3/لوحة 103.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 41)