النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتجزيء عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، اسْمُهَا زَيْنَبُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتجزىء عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَسْأَلَانِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وأيتام في حجورهما: أيجزيء ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أجر القرابة، وأجر الصدقة" (1) .--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، لكن وقع في هذا السند وهم لأبي معاوية محمد بن حزم في قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابن أخي زينب، عن زينب) والصحيح إنما هو: (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) كما نبه عليه الترمذي وسيأتي.
وأخرجه بطوله أحمد 6/363، والنسائي في (عشرة النساء) باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً الترمذي (635) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، عن هناد، والطبراني في (الكبير) 24/ (726) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما==
(1) حديث صحيح، لكن وقع في هذا السند وهم لأبي معاوية محمد بن حزم في قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابن أخي زينب، عن زينب) والصحيح إنما هو: (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) كما نبه عليه الترمذي وسيأتي.
وأخرجه بطوله أحمد 6/363، والنسائي في (عشرة النساء) باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً الترمذي (635) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، عن هناد، والطبراني في (الكبير) 24/ (726) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما==
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 59)