_________
=وأخرجه بنحوه الطيالسي (1381) ، وأحمد 6/42 و175، والدارمي 2/169، والبخاري (1493) في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5284) في الطلاق: باب رقم (17) ، و (6717) في كفارات الأيمان: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ و (6751) في الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 5/107-108 في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة، و6/163، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/82، والبيهقي 7/223 و10/338 من طريقين عن إبراهيم، به.
=وأخرجه بنحوه الطيالسي (1381) ، وأحمد 6/42 و175، والدارمي 2/169، والبخاري (1493) في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5284) في الطلاق: باب رقم (17) ، و (6717) في كفارات الأيمان: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ و (6751) في الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 5/107-108 في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة، و6/163، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/82، والبيهقي 7/223 و10/338 من طريقين عن إبراهيم، به.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 93)