وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه" 1--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد … ، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين … ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.
وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد … ، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين … ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية.
وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 157)