إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لم يعتق غير 1 مشقوق عليه" 2--------------------------------------------
1 في الأصل: غيره، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 165.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشقيص والشِّرك.
1 في الأصل: غيره، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 165.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشقيص والشِّرك.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 158)