قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ" لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ، لَا الْأَمْرُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي عَقِبِ هَذَا الْقَوْلِ قَامَ خَطِيبًا لِلنَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ، وَنَظِيرُ هَذِهِ اللفظةِ فِي السُّنَنِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" 1 أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يُجَزْ، لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلَوْ جَازَ شَهَادَةٌ غَيْرَهُ، لجازت شهادته ولم يكن جورا.--------------------------------------------
1 حديث صحيح سيأتي عند المؤلف برقم "5104".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 168)