ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
4349 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الذي هو خير" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/478 في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/361، ومسلم 1650 12 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها … ، والترمذي 1530 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
4349 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الذي هو خير" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/478 في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/361، ومسلم 1650 12 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها … ، والترمذي 1530 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 190)