‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَمِينِهِ غَيْرَ بَارٍّ
4357 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تحلفوا إلا وأنتم صادقون" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.
وأخرجه أبو داود 3248 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي 7/5 في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، والبيهقي 10/29 من طرق عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 199)