ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
4379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الدارمي 2/183، والبخاري 2042 في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و6697 في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم 1656 27 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة 2129 في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، والدارقطني 2/199،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
4379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الدارمي 2/183، والبخاري 2042 في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و6697 في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم 1656 27 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة 2129 في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، والدارقطني 2/199،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 224)