‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي عَلَيْهِ تَقَعُ الْبَيْعَةُ مِنَ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ
4552 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَقِّنُنَا: "عَلَى السمع والطاعة فيما استطعنا" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر بن الحارث ثقة ثبْت روى له البخاري.
وأخرجه أحمد 2/62 و81 و101 و139، وأبو داود 2940 في الخارج: باب ما جاء في البيعة، والطيالسي 1880 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر 4548.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 416)