عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة فأجازني"1. [5: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي6/55 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/17، والبخاري "2664"في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و"4097" في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم "1868" في الإمارة: باب بيان سن البلوغ، والترمذي "1711" في الجهاد: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، والنسائي 6/ 155 - 156 في الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي، وأبو داود "4406" و"4407" في الحدود: باب في الغلام يصيب الحد، وابن ماجه "2543" في الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، وابن سعد في "الطبقات" 4/143، والبيهقي في "السنن" 3/83 و6/54 - 55 و55 و8/264 و9/21 و22، وفي "الدلائل" 3/395 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 31)