ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَعَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ الْمُصْطَفَى الْفُتُوحَ
4854 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً(1) صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»(2) . [2: 109]--------------------------------------------
= قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/30: قال ابن عبد البر: كذا ليحيى، وهو غلط سقط عنه شيخ محمد، وهو في رواية غيره إلا أنهم اختلفوا، فقال القعنبي، وابن القاسم، وأبو مصعب، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أبي عمرة، وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري: عن ابن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن الأنصاري البخاري، يقال: ولد فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة.
(1) قوله: " فإن حُدث أنه ترك وفاءً " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 233.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وقد تقدم تخريجه برقم (3063) وسيأتي برقم (5054) .
4854 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً(1) صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»(2) . [2: 109]--------------------------------------------
= قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/30: قال ابن عبد البر: كذا ليحيى، وهو غلط سقط عنه شيخ محمد، وهو في رواية غيره إلا أنهم اختلفوا، فقال القعنبي، وابن القاسم، وأبو مصعب، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أبي عمرة، وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري: عن ابن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن الأنصاري البخاري، يقال: ولد فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة.
(1) قوله: " فإن حُدث أنه ترك وفاءً " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 233.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وقد تقدم تخريجه برقم (3063) وسيأتي برقم (5054) .
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 192)