جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إياه وإلا فهي لك"1. [18: 1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم "1722" "6" في اللقطة، وأبو داود "1708" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242، والطبراني "5251"، والبيهقي 6/197 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "816"، وأحمد 4/116، والبخاري "5292" في الطلاق: باب حكم المفقود في أهله وماله، ومسلم "1722" "5"، والنسائي وفي "الكبرى"، وابن ماجه "2504"، والدارقطني 4/235 و236، والطحاوي 4/134 و135، والطبراني "5256"، والبيهقي 6/185 - 186 و190 من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم "1722" "6" في اللقطة، وأبو داود "1708" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242، والطبراني "5251"، والبيهقي 6/197 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "816"، وأحمد 4/116، والبخاري "5292" في الطلاق: باب حكم المفقود في أهله وماله، ومسلم "1722" "5"، والنسائي وفي "الكبرى"، وابن ماجه "2504"، والدارقطني 4/235 و236، والطحاوي 4/134 و135، والطبراني "5256"، والبيهقي 6/185 - 186 و190 من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 256)