كتاب البيوع
أحكام البيع
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ في البيع والشراء والقبض والإعطاء
…
24 - كِتَابُ الْبُيُوعِ
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ
4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قضى"1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، محمد بن سهل بن عسكر من رجال مسلم، وعلى عياش بن عياش من رجال البخارين ومن فوقهما على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2076" في البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيعن ومن طريقه البغوي "2044" عن على بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير "672"، والبيهقي 5/357 من طريقين عن على بن عياشن به. وأخرجه ابن ماجه "2203" في التجارات: باب السماح في البيع، عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن أبيه، عن محمد بن مطرف، به.
وأخرجه أحمد 3/340، والترمذي"1320" في البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير، والبيهقي 5/357 - 358 من طريقين عن زيد بن عطاء السائبن عن محمد بن المنكدرن عن جابر لفظ: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلا إذا قضىن سهلا إذا اقتضى". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
"واقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وقضى: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاقة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
أحكام البيع
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ في البيع والشراء والقبض والإعطاء
…
24 - كِتَابُ الْبُيُوعِ
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ
4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قضى"1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، محمد بن سهل بن عسكر من رجال مسلم، وعلى عياش بن عياش من رجال البخارين ومن فوقهما على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2076" في البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيعن ومن طريقه البغوي "2044" عن على بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير "672"، والبيهقي 5/357 من طريقين عن على بن عياشن به. وأخرجه ابن ماجه "2203" في التجارات: باب السماح في البيع، عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن أبيه، عن محمد بن مطرف، به.
وأخرجه أحمد 3/340، والترمذي"1320" في البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير، والبيهقي 5/357 - 358 من طريقين عن زيد بن عطاء السائبن عن محمد بن المنكدرن عن جابر لفظ: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلا إذا قضىن سهلا إذا اقتضى". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
"واقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وقضى: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاقة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 267)