‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
4916 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار"1. [3: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/671 في البيوع باب بيع الخيار.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 3/4، وفي "المسند" 2/154، وفي "الرسالة" فقرة "863"، وأحمد 1/56، وبالخباري "2111"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "1531" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "3454" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/268، والبغوي "2047".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 284)