ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أراد به البائع لا المشتري
4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "2379" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "1543" "80" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "1244" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير، والنسائي 7/296 في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "2211" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي 5/324، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/26 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1805" عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/82 عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده.
وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري.
4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "2379" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "1543" "80" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "1244" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير، والنسائي 7/296 في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "2211" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي 5/324، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/26 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1805" عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/82 عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده.
وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 289)