5 - بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا
4937 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ، فَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها" 1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو عند أبي يعلى برقم "1873".
وأخرجه مسلم "1581"، في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن أبي أسامةن بهذا الإسناد. وأخرجه 3/326، وأبو داود "3487" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، والبخاري تعليقاً "2236" في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام، و"4633" في التفسير: باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ … } ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا، عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه البخاري "2236" و"4633"، ومسلم "1581"، وأبو داود "3486"، والترمذي "1297" في البيوع: باب ماجاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي 7/309 - 310 في البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجه "2168" في التجارات: باب ما لا يحل بيعه، وابن الجارود "578"، والبيهقي 9/354 - 355، والبغوي في "معالم التزيل" 2/139 من طرق عن يزيد، به.
وقوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحمن يقال: جملت الشحم وأجملته وأجتملته: إذا اذبته، والجميل: والشحم المذاب
وقال المذاب. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لايتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا
4937 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ، فَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها" 1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو عند أبي يعلى برقم "1873".
وأخرجه مسلم "1581"، في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن أبي أسامةن بهذا الإسناد. وأخرجه 3/326، وأبو داود "3487" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، والبخاري تعليقاً "2236" في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام، و"4633" في التفسير: باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ … } ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا، عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه البخاري "2236" و"4633"، ومسلم "1581"، وأبو داود "3486"، والترمذي "1297" في البيوع: باب ماجاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي 7/309 - 310 في البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجه "2168" في التجارات: باب ما لا يحل بيعه، وابن الجارود "578"، والبيهقي 9/354 - 355، والبغوي في "معالم التزيل" 2/139 من طرق عن يزيد، به.
وقوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحمن يقال: جملت الشحم وأجملته وأجتملته: إذا اذبته، والجميل: والشحم المذاب
وقال المذاب. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لايتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 311)