الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" 1. [3: 6]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة –وهو ابن العريان المجاشعي –فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/242 و293، 322، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/147 و"تعليقاً"، وأبو داود "3488" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني "12887"، والبيهقي 6/13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني "12378" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي "13"، وابن أبي شيبة 6/444، والبخاري "2223" و"3460"، ومسلم "1582"، وابن الجارود "577"، والبيهقي 8/286، والبغوي "2041" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة –وهو ابن العريان المجاشعي –فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/242 و293، 322، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/147 و"تعليقاً"، وأبو داود "3488" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني "12887"، والبيهقي 6/13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء
وأخرجه الطبراني "12378" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي "13"، وابن أبي شيبة 6/444، والبخاري "2223" و"3460"، ومسلم "1582"، وابن الجارود "577"، والبيهقي 8/286، والبغوي "2041" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 313)