‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
4942 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن بن وعلة أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب، فقال بن عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا"؟ فَسَارَ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن وعلة، وهو عبد الرحمن بن وعلة السبئ، فمن رجال مسلم. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/846 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/140 - 141، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم الخمر، والنسائي 7/307 - 308 في البيوع: باب بيع الخمر، والبغوي "2042"، والبيهقي 6/11 - 12. وانظر "4944".

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 317)